موجودين إلى أن ينكشف ويستبين أمره » « 1 » .
وقال صاحب « الجواهر » بعد بيان عزل نصيب ذكرين للحمل احتياطاً لا أزيد لندرة الزائد : « فلو اجتمع مع الحمل ذكر أعطي الثلث وعزل للحمل الثلثان ، أو أنثى أعطيت الخمس حتّى يتبيّن حال الحمل ، فإن وُلد حيّاً كما فرض وإلا وُزّع التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل وإن ولد ميّتاً خصّ باقيها بالولد الموجود » « 2 » .
هذا إذا لم يكن مَن في طبقة الحمل ومرتبته ذا فرض وإلا فسيأتي حكمه في المسألة الآتية ، سواء كان من له الفرض يتغيّر فرضه بوجوده وعدمه أو لا يتغيّر .
وليس في المسألة نصّ خاصّ ، بل يستنبط حكمها بالعقل عن مجموع قواعد الإرث .
( مسألة 2 ) : لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه ، كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه ، كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره .
أقول : هذه المسألة مشتملة على ما أشرنا إليه في المسألة السابقة وهو كون من في مرتبة الحمل ذا فرض سواء تغيّر فرضه بوجود الحمل أو لم يتغيّر .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 110 : 19 .
( 2 ) . جواهر الكلام 73 : 39 .