فاغتسلنا . « 1 »
وفيه عن عبد اللّه بن رباح انّه سأل عما يوجب الغسل فقالت : إذا اختلف الختانان وجبت الجنابة ، فعلت أنا ورسول اللّه ( ص ) فاغتسلنا . « 2 »
وعن أُمّ كلثوم أنّ عائشة أخبرتها انّها والنبيّ فعلا ذلك ثمّ اغتسلا . « 3 »
وفي رواية قالت : فعلناه مرة فاغتسلنا في الذي يجامع ولا ينزل ، « 4 » وقد روت لك عن النبيّ أيضاً كما في هذا الحديث عن عائشة زوج النبيّ ( ص ) قالت : ان رجلًا سأل رسول اللّه ( ص ) عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغسل ، هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة فقال رسول اللّه ( ص ) : انّي لا فعل ذلك أنا وهذه ثمّ نغتسل . « 5 »
في صحيح البخاري عن عائشة زوج النبيّ ( ص ) انّها قالت : كنت أنام بين يدي رسول اللّه ( ص ) ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . « 6 »
وفي رواية قالت : كنت امد رجلي في قبلة النبيّ ( ص ) وهو يصلي فإذا سجد
هامش
( 1 ) . مسند أحمد ج 6 / 161 .
( 2 ) . مسند أحمد ج 6 / 265 .
( 3 ) . مسند أحمد ج 6 / 74 .
( 4 ) . مسند أحمد ج 6 / 110 وقريب من لفظه في ص 68 منه .
( 5 ) . صحيح مسلم ج 1 / 187 ومسند أبي عوانة ج 1 / 289 .
( 6 ) . صحيح البخاري ج 1 / 56 باب الصلاة على الفراش من كتاب الصلاة وص 141 وصحيح مسلم باب الاعتراض بين يدي المصلي ج 2 / 61 ومسند أبي عوانة ج 2 / 52 - 56 ومسند أحمد ج 6 / 148 و 255 و 225 قريباً منه ، وكذلك قريب منه ص 37 ، 40 و 41 و 44 و 50 و 54 و 64 و 94 و 95 و 98 و 103 و 132 و 134 و 148 و 176 و 182 و 183 و 192 و 199 و 200 و 205 و 221 و 234 و 275 .