القائم بينهما ، وعرفه المشرع العراقي بان اتفاق بين الأجيرين كلهم أو أكثرهم في
مشروع أو مشاريع عن التوقف عن العمل بشأن أمور تتعلق بشروط العمل والاستخدام
وأحوالهما ( 1 ) .
وقد توسع مفهوم الاضراب فصار يشمل حالات أخرى من ايقاف العمل ، وإن لم يوجد ثمة نزاع
بين المضربين ورب العمل ، ولكن إطلاقه مجاز على ذلك وعلى اضراب المستأجرين
والمزارعين والطلاب والمساجين وغير ذلك .
( 2 ) - أسبابه
ليس للاضراب سبب خاص بل له عوامل متعددة ، أهمها في الغالب هي زيادة الأجور وتقليل
ساعات العمل ، أو الاحتجاج على المساس بالحرية النقابية ، أو الطلب بإعادة العمال
المسرحين :
وقد لا يكون للعمال المضربين مطالب خاصة من اعلان الاضراب سوى مؤازرة إخوانهم
المضربين في مشروع التعاطف أو التضامن ، وقد تعلن إضرابات ليس لها أغراض حرفية ، بل
غرضها الضغط السياسي ، والاعراب عن المعارضة لسياسة
هامش
( 1 ) قانون العمل العراقي لسنة 1958 ، المادة 50 .