تشرف الدولة على استيفائها وتأخذها بالجبر من الممتنع عن أدائها .
3 - إن زكاة كل أقليم تنفق فيه ، ولا يجوز اخراجها عنه ، فإذا فضل منها شيء رد إلى
بيت المال العام لينفق على سائر سكان الوطن الاسلامي .
4 - أجمع عامة الفقهاء من مختلف المذاهب على عدم جواز إلجاء الفقير أو الغارم إلى
بيع شيء من حوائجه ليصلح بثمنها سبيل عيشه أو ليوفي به شيئاً من الدين الذي عليه ،
فان فقدان ذلك أشد ضرراً عليه من الفقر أو الدين . والحوائج هي ما يلي :
1 - مسكن لائق له ولأهله .
2 - البسة له ولهم حسب ما يقتضيه العرف العام بالنسبة لوضعه .
3 - خادم له أو لزوجته إذا كان محتاجاً أو كانت محتاجة لذلك .
4 - المركب الذي يحتاج إليه ، من فرس وغيره .
فالفقير في عرف الاسلام هو الذي يملك هذه الأشياء ولكن لم تكن عنده مؤنة سنته
بالفعل أو بالقوة فله أن يأخذ من أموال الزكاة ما يقيم أوده ويسد حاجته ؟ وقد سأل
رجل الحسن عن الرجل تكون له الدار والخادم أفيأخذ الصدقة ؟ قال
العمل وحقوق العامل في الإسلام — صفحة 258
مساهمون: الشيخ باقر شريف القرشي
ص٢٥٨