6 - في كل زيادة أو نقصان تحدث في الصلاة عدا الواجبات الركنية بعد اليقين بها .
روى سفيان بن السمط عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : تسجد سجدتي السهو
في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ( 1 ) .
وفي رواية أخرى فيها تفصيل لعبارة كل زيادة ونقصان الواردة في الفقرة السادسة .
عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن السهو ، ما
يجب فيه سجدتا السهو ؟
فقال عليه السلام : إذا أردت أن تقعد فقمت ، وإذا أردت أن تقوم فقعدت ، وإذا أردت
أن تقرأ فسبحت ، وإذا أردت أن تسبح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو وليس في شئ مما يتم
به الصلاة سهو ( 2 ) .
وهناك مواضع أخرى تجب فيها سجدتي السهو مع أعمال أخرى كصلاة الاحتياط من قيام أو
جلوس وغيرها فمن أراد الوقوف على تفاصيلها مراجعة الرسائل العملية باب شكوك الصلاة .
صفة سجود السهو :
تجب المبادرة إلى أداء سجدتي السهو في حال وجوبهما بعد
هامش
( 1 ) الاستبصار / الطوسي 1 : 361 / 2 باب 210 وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة واحدة ولم
يذكرها إلا بعد الركوع .
( 2 ) تهذيب الأحكام / الطوسي 2 : 353 - 354 / 54 باب 16 أحكام السهو . وراجع : المسائل
المنتخبة / السيستاني : 153 / 351 .