الثانية : قضى السجدة المنسية بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو ( 1 ) .
3 - إذا ترك التشهد الأول ولم يتذكر حتى ركع في الثالثة ، قضى التشهد المنسي بعد
التسليم وسجد سجدتي السهو .
عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس
في الركعتين الأوليتين ؟
فقال عليه السلام : إذا ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم
الصلاة حتى إذا فرغ وسلم فليسجد سجدتي السهو ( 2 ) .
4 - إذا سلم في غير موضعه ، كما لو سلم في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية
سهوا : أتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو ( 3 ) .
5 - إذا شك بين الأربع والخمس وهو جالس : تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو .
روى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال : إذا لم
تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير
ركوع ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) راجع : المسائل المنتخبة / السيد السيستاني : 151 / 346 باب قضاء الأجزاء المنسية .
( 2 ) الاستبصار / الطوسي 1 : 362 / 1 و 2 باب 212 من نسي التشهد الأول حتى ركع الثالثة .
وراجع : تهذيب الأحكام / الطوسي 2 : 344 / 17 و 18 و 19 باب 16 أحكام السهو .
( 3 ) راجع : المسائل المنتخبة / السيستاني : 153 / 2 سجود السهو .
( 4 ) الاستبصار / الطوسي 1 : 380 / 1 باب 222 التسبيح والتشهد في سجدتي السهو .