ولا يشترط فيه مراعاة وضع الأعضاء السبعة ، أو وضع الجبهة على الأرض أو ما في
حكمها . ويكفي فيه مسمى السجود .
ويشترط فيه النية ، وإباحة المكان . أما الذكر فلا يجب فيه ذكر خاص . ويستحب فيه
الذكر الواجب في سجود الصلاة .
وجوب أداء السجدة فوري فلا يجوز التهاون بها وتأخيرها ، ويتكرر السجود مع تكرر
السبب ، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد والجلوس ( 1 ) .
المندوب من السجود خمس عشرة سجدة وهي :
1 - سجدة الفصل بين الأذان والإقامة .
2 - سجدة الشكر ، وسيأتي تفصيل ما يتعلق بهذه السجدة في المبحث الثاني .
3 - سجدة المتابعة للامام ، ومعناها أنه إذا رأى الامام رافعا رأسه من الركوع
أو السجود وأراد الدخول معه في الصلاة ، سجد ، فإذا رفع الامام رأسه ، رفع هو رأسه
وقام فاستقبل الصلاة .
هامش
( 1 ) راجع : منهاج الصالحين / السيد الخوئي 1 : 189 / 158 و 159 ط 9 . وجامع الأحكام الشرعية
/ السيد السبزواري : 96 / 83 و 84 ، مؤسسة المنار - قم . والاحكام الواضحة / الشيخ
فاضل اللنكراني : 184 / 679 و 680 ، قم ط 1 . ومنهاج المؤمنين / المرعشي النجفي 1 : 174 / 35 -
40 ، نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي ، قم 1406 ه . ومنهاج الصالحين / السيد
السيستاني 1 : 222 - 223 / 654 - 656 نشر مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني - قم
1414 ه .