تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
ورواية سماعة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السّلام ) عن الجنب والحائض يختضبان ؟ قال لا بأس . « 1 » وأمّا ما هو شاهد للجمع ، فهي رواية جعفر بن محمّد بن يونس ، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) ، يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب . فكتب لا أُحبّ له ذلك . « 2 » وما نقل من كتاب « اللباس » للعيّاشي ، عن علي بن موسى ( عليهما السّلام ) قال يكره أن يختضب الرجل وهو جنب . وقال من اختضب وهو جنب ، أو أجنب في خضابه ، لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء . « 3 » ثمّ إنّ مقتضى خبر أبي سعيد ارتفاع الكراهة بعد أخذ الحناء مأخذه وبلوغه ، وتدلّ عليه أيضاً مرسلة الكليني ، قال : وروي أيضاً أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب ، فأمّا في أوّل الخضاب فلا . « 4 » السابع : الجماع إذا كان جنباً بالاحتلام ، ويدلّ عليه المرويّ عن « مجالس » الصدوق و « خصاله » : وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم ، حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً ، فلا يلومنّ إلّا نفسه . الثامن : حمل المصحف ، وكذا تعليقه ، وقد تقدّم الكلام فيه في الأمر الرابع ، فراجع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 2 .