. . . . . . . . . .
شرح
ورواية سماعة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السّلام ) عن الجنب والحائض يختضبان ؟
قال
لا بأس .
« 1 » وأمّا ما هو شاهد للجمع ، فهي رواية جعفر بن محمّد بن يونس ، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) ، يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب .
فكتب
لا أُحبّ له ذلك .
« 2 » وما نقل من كتاب « اللباس » للعيّاشي ، عن علي بن موسى ( عليهما السّلام ) قال
يكره أن يختضب الرجل وهو جنب .
وقال
من اختضب وهو جنب ، أو أجنب في خضابه ، لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء .
« 3 » ثمّ إنّ مقتضى خبر أبي سعيد ارتفاع الكراهة بعد أخذ الحناء مأخذه وبلوغه ، وتدلّ عليه أيضاً مرسلة الكليني ، قال : وروي أيضاً
أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب ، فأمّا في أوّل الخضاب فلا .
« 4 » السابع : الجماع إذا كان جنباً بالاحتلام ، ويدلّ عليه المرويّ عن « مجالس » الصدوق و « خصاله » : وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم ، حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً ، فلا يلومنّ إلّا نفسه .
الثامن : حمل المصحف ، وكذا تعليقه ، وقد تقدّم الكلام فيه في الأمر الرابع ، فراجع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 2 .