تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
مختضب ، ولا الطامث ، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به للنفساء . « 1 » ورواية أبي سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السّلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال لا . قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال لا . ثمّ مكث قليلًا ، ثمّ قال يا أبا سعيد ، ألا أدلّك على شيء تفعله . قلت : بلى . قال إذا اختضبت بالحناء ، وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ ، فحينئذٍ فجامع . « 2 » ورواية كردين المسمعي قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو مختضب . « 3 » وأمّا ما يدلّ على الجواز ، فكرواية أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) قال لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة . « 4 » ورواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال لا بأس أن يختضب الرجل ، ويجنب وهو مختضب . « 5 » هكذا نقل في « الوسائل » ، وأظنّ أنّه قد حذف منها : « ويجنب » أيضاً ، ولعلّ الكاتب توهّم التكرار والغلط ، فأسقطه ، مع أنّه توهّم باطل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 22 ، الحديث 3 .