. . . . . . . . . .
شرح
قال
لا بأس به .
« 1 » وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المورد .
الثالثة : الروايات الظاهرة في أنّ الانقلاب بالعلاج لا يجدي :
مثل موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ .
فقال
لا ، إلّا ما جاء من قبل نفسه .
« 2 » وموثّقته الأُخرى قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن الخمر ، يصنع فيها الشيء حتّى تحمض .
قال
إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع ، فلا بأس به .
« 3 » وحيث إنّ هذه الطائفة ظاهرة في عدم ارتفاع النجاسة بالعلاج ، والطائفة السابقة صريحة في الارتفاع ، فاللازم التصرّف في ظهور هذه الطائفة بحملها على الكراهة .
وقد حمل الشيخ ( قدّس سرّه ) الرواية الأُولى على استحباب الترك ، حتّى تصير خلّاً من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره ، وذكر : أنّ الرواية الثانية خبر شاذّ متروك ؛ لأنّ الخمر نجس ينجّس ما حصل فيها .
ولعلّه لم يستفد من قول السائل : « حتّى تحمض » صيرورتها خلّاً ، مع أنّه ظاهر فيه ، فلا تكون الرواية متروكة ، بل محمولة على الكراهة ، كما عرفت .
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأخبار الدالّة على طهارة الخلّ المنقلب إليه من الخمر ، أنّه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 2 .