تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
الخمر التي هو فيها بسبب الملاقاة معه ، فتنوب النجاسة العرضية مناب النجاسة الذاتية الزائلة ، فتصير الاستحالة فيها غير نافعة من هذه الجهة ، مع أنّ المقصود نفعها منها أيضاً . ولأجل هذين الأمرين أُفرد الانقلاب بالذكر ، وإلّا لم تكن حاجة إليه بعد كون الاستحالة مطهّرة . وأمّا الثاني : فالدليل الوحيد بعد عدم كون الانقلاب بالتفسير المذكور له ، موجباً لحصول الطهارة بوجه هو الأخبار الواردة في طهارة الخمر مع انقلابها خلّاً ، وهي على طوائف ثلاث : الأُولى : الأخبار الدالّة على طهارة الخلّ الذي انقلب من الخمر إليه ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون ذلك بنفسه أو بعلاج : مثل صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الخمر يكون أوّله خمراً ، ثم يصير خلّاً . قال إذا ذهب سكره فلا بأس . « 1 » هذا ما رواه في « قرب الإسناد » . وفي محكي « كتاب علي بن جعفر » مثله ، إلّا أنّه زاد فيه : أيؤكل ؟ قال نعم . « 2 » ورواية سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال عليك بخلّ الخمر فاغتمس فيه ؛ فإنّه لا يبقى في جوفك دابّة إلّا قتلها « 3 » وغيرهما من الروايات الدالّة على ذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 45 ، الحديث 3 .