. . . . . . . . . .
شرح
فقال
لا بأس « 1 » .
وهذه الرواية واردة في الخفّ .
ودعوى : أنّ نفي البأس عن الصلاة فيه ؛ لعلّه كان مستنداً إلى أنّ الخفّ ممّا لا تتمّ الصلاة فيه وحده ، ونجاسته معفواً عنها ، كما في غيره ممّا لا تتمّ ، مدفوعة بظهور الرواية في حصول الطهارة للخفّ بالمسح ؛ بنحو تزول العذرة .
وبعبارة أُخرى : ظاهرها مدخلية العمل المذكور في السؤال في نفي البأس المذكور في الجواب ، وهو لا يجتمع إلّا مع حصول الطهارة ، ولو كان منشأ نفي البأس هو كونه ممّا لا تتمّ ، لما كان العمل المذكور في السؤال له مدخلية فيه أصلًا ؛ لعدم الفرق في العفو عمّا لا تتمّ بين صورة زوال العين بالمسح على الأرض ، وعدمها أصلًا ، فالمناقشة من هذه الجهة غير تامّة . نعم الرواية ضعيفة ؛ لجهالة حفص المذكور .
ومنها : ما في حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
جرت السنّة في الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ، ولا يغسلهما « 2 » .
وهذه متعرّضة للرجل أيضاً .
ومنها : صحيحة الأحول ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً .
قال
لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 1 .