تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
ومن ذلك يظهر : أنّ السؤال في رواية الحلبي بقوله ( عليه السّلام ) أليس تمشي بعد ذلك . . لعلّه كان من جهة مدخلية المشي في زوال النداوة البولية الملصقة بالرجل ، لا مدخليته في المطهّرية مطلقاً ولو زالت النداوة قبل المشي . ولكن مع ذلك ، لا تحصل الطمأنينة للنفس بعدم مدخلية شيء من العنوانين ، بعد كون الظاهر ثبوت المدخلية ، فالأحوط مراعاة أحد الأمرين ، كما أفاده في المتن . الثاني : كون النجاسة حاصلة من المشي على الأرض النجسة ، وقد احتاط في المتن أيضاً في اعتبار هذا الأمر . والوجه فيه مضافاً إلى أنّ مورد الروايات الواردة في الباب الدالّة على مطهّرية الأرض ، هي النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض ، كالعَذِرة الموجودة فيها الموطوءة ، والطريق المتنجّس بالبول الذي يمرّ عليه ، ولا دليل على التعميم ما ورد في جملة من الروايات من التعليل بقوله ( عليه السّلام ) إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً بناءً على ما رجّحناه في تفسيره : من أنّ المراد من البعض الثاني هي النجاسة الحاصلة من الأرض التي هي أثرها ولها إضافة إليها ، وعلى تقدير كون النجاسة حاصلة من الخارج ، لا يصحّ التعبير المذكور ؛ لعدم إضافتها واستنادها إلى الأرض بوجه . ودعوى : أنّ استبعاد مدخلية مثل هذه الخصوصية في موضوع الحكم ، مانع من أن يقف الذهن دونها وإن كان اللفظ مشعراً باعتبارها ، ولذا لم يفهم الأصحاب من هذه الروايات الاختصاص ، بل لا يتبادر من صحيحة زرارة ، بل وكذا من غيرها ؛ حتّى هذه الأخبار المعلّلة ، والأخبارِ التي وقع فيها التعبير بلفظ الاشتراط ، كقوله إذا وطئ أحدكم الأذى . . إلّا أنّ كون المسح أو المشي على الأرض ، طهوراً للرجل أو
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 585 | الشيخ فاضل اللنكراني