تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
وهي مطلقة من جهة عدم الاستفصال بين وطئ الموضع برجله الحافية ، وبين وطئه متنعّلًا ، وهو دليل العموم . ويأتي البحث في اشتراط الخمسة عشر ذراعاً المذكور في الجواب إن شاء اللّه تعالى . وقد ظهر لك ممّا ذكرنا : أنّه يدلّ على عدم الاختصاص بالرجل ، التعليل الوارد في الروايات الثلاثة ؛ بناءً على تفسيره بما عرفت ، وكذا صحيحة الأحول المذكورة آنفاً . وإعراض المشهور عن ذيلها المتضمّن لاعتبار خمسة عشر ذراعاً ، لا يقدح في حجّيتها بالإضافة إلى إطلاق صدرها ؛ لإمكان التفكيك بينهما في الحجّية . هذا على تقدير عدم صحّة الحمل على الاستحباب ، أو على كون المشي بالمقدار المذكور محقّقاً لزوال العين خارجاً ، كما يؤيّده كلمة أو نحو ذلك ، فتدبّر . وعلى أيّ : فالرواية بالإضافة إلى إطلاق الصدر ، قابلة للتمسّك بها . وكذا يدلّ على عدم الاختصاص الرواية الواردة في الخفّ ؛ نظراً إلى أنّه لا مجال لاحتمال اختصاص الحكم بالخفّ ؛ بحيث لا يشمل الرجل أيضاً ، فيكشف ذلك عن عمومية الحكم ، وعدم كون ذكر الرجل في أكثر الروايات المتقدّمة ؛ لأجل اختصاص الحكم بها ، فكما أنّ الحكم يتحقّق في مورد الرجل ، كذلك يتحقّق في كلّ ما يوقى به القدم ، كما في المتن . نعم ، لا تبعد دعوى الاختصاص بما يتعارف استعماله لوقاية الرجل ، فمثل الخرقة الملفوفة بالرجل ، أو الجورب ونحوهما ممّا لم يتعارف استعماله كذلك خارج عن هذا الحكم ، خصوصاً إذا لم تجرِ العادة الشخصية باستعماله أيضاً . وفي شمول الحكم بالنسبة إلى خشبة الأقطع وركبتيه ، وفخذي المقعد ، ويدي من يمشي على يديه ، وما جرى مجراها ، تأمّل . وكذا بالنسبة إلى ما يوقى به هذه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 583 | الشيخ فاضل اللنكراني