. . . . . . . . . .
شرح
ورواية عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل ، فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر .
فقال
يتمّ صومه ، ولا قضاء عليه .
« 1 » ورواية أبي سعيد القمّاط ، أنّه سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل ، فنام حتّى أصبح .
قال
لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال .
« 2 » ورواية ابن رئاب المحكية عن « قرب الإسناد » قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) وأنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ، فينام ولا يغتسل حتّى يصبح .
قال
لا بأس ، يغتسل ، ويصلّي ، ويصوم .
« 3 » وغير ذلك من الروايات الظاهرة في ذلك .
ولكن قال صاحب « الوسائل » بعد نقلها : « إن كان المراد من هذه الأحاديث ظاهرها ، وجب الحمل على التقية في الفتوى ، أو في الرواية ، لما يأتي ، ذكره الشيخ وغيره ، واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة كما في بعضها وبعضه يحتمل الحمل على تعذّر الغسل ، وبعضه يحتمل النسخ ، وبعضه يحتمل الحمل على أنّ المراد بالفجر الأوّل ، جمعاً بينه وبين ما يأتي ، ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 ، الحديث 7 .