تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا صورة التعمّد في قضاء شهر رمضان ، فالمنسوب إلى المشهور أيضاً ذلك ، ويدلّ عليه ما عن الصدوق والشيخ في الصحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يقضي شهر رمضان ، فيجنب من أوّل الليل ، ولا يغتسل حتّى يجيء آخر الليل ، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع . قال لا يصوم ذلك اليوم ، ويصوم غيره . « 1 » ومثله ما رواه الكليني ، عن ابن سنان ، ولا تكون تلك رواية مستقلّة ، وإن جعلها في « الوسائل » كذلك . « 2 » وموثّقة سَماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى أدركه الفجر . فقال ( عليه السّلام ) عليه أن يتمّ صومه ، ويقضي يوماً آخر . فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان . قال فليأكل يومه ذلك ، وليقض ، فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور . « 3 » والمراد بقوله ( عليه السّلام ) لا يشبه رمضان شيء من الشهور يحتمل أن يكون أنّ القضاء ليس حاله حال الأداء في شهر رمضان حتّى يجب الإمساك والقضاء معاً ، ويحتمل أن يكون اختصاص عدم جواز البقاء على الجنابة بصوم رمضان أداءً وقضاءً ، كما اختاره غير واحد من متأخّري المتأخّرين . وبالجملة : فلا إشكال في البطلان في صورة التعمّد في قضاء شهر رمضان .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 19 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 19 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 19 ، الحديث 3 .