تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
التيمّم ، فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثمّ قال هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين وألقى ( أبقى ) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين ، فلا يؤمّم بالصعيد « 1 » . وكذا رواية سماعة قال : سألته كيف التيمّم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين « 2 » . فمحمولة على التقيّة ، وتظهر آثارها من رواية محمّد بن مسلم . نعم ، الرواية الأُولى المشتملة على الذراعين من دون التعرّض للمرفق قابلة للحمل على الروايات الموافقة للمشهور ؛ لأنّ مسح الذراعين يتحقّق بمسح بعضهما ، كما لا يخفى . وهنا مرسلتان ظاهرتان في اجتزاء المسح على الأصابع : إحداهما : مرسلة حمادّ بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن التيمّم فتلا هذه الآيةوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما، وقالفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ، قال فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع ، وقالوَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا« 3 » . قال في « الوسائل » بعد نقل الرواية : « أقول : فيه تعليم للسائل الاستدلال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمم ، الباب 13 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 422 | الشيخ فاضل اللنكراني