تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
فالجواب عنه واضح ، ضرورة عدم اقتضاء شيء ممّا ذكر لإفادة اللزوم من هذه الجهة . نعم ، استمرار سيرة المتشرّعة على رعاية الكيفيّة المعهودة المتداولة ربّما يكشف عن عدم جواز التعدّي عنها ، خصوصاً مع تصريح « الفقه الرضوي » بلزوم الابتداء من الأعلى في اليدين ، وعليه فالأحوط هي المراعاة . في مسح ما بين الأصابع الجهة الخامسة : في أنّ ما بين الأصابع ليس من الظاهر فلا يجب مسحها ؛ إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح ، ولا ينافي ذلك عدم كونها من الباطن أيضاً ، فلا يجب تشريكها في الضرب على الأرض أو الوضع عليها أيضاً ، لعدم الدليل على لزوم اتّصاف أجزاء الكفّ بكونها ظاهرة أو باطنة ، بل من الأجزاء ما لا يتّصف بشيء منهما ، كما لا يخفى .