تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
التي هي بعض الكفّ ، صريح في عدم لزوم الاستيعاب وإلّا لم يجز هذا التعبير كما هو ظاهر . وبهذا يجاب عن الاحتمال الثالث المنسوب إلى ظاهر النراقي في « اللوامع » . وأمّا الاحتمال الرابع المنسوب إلى بعض ، فيرد عليه أنّ لازمه تكرار المسح ، بمعنى عدم تحقّقه دفعة واحدة ، لأنّ وصول الكفّين ولو ببعض أجزائهما على جميع أجزاء الممسوح لا يتحقّق دفعة واحدة ، مع أنّ ظاهر النصوص البيانية تحقّقه كذلك ، ولا أقلّ من إمكان تحقّقه كذلك ، فيتعيّن الاحتمال الخامس الذي أفاده في المتن . الأمر الثالث : في مسح اليدين مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى . وفي هذا الأمر أيضاً جهات من الكلام : في أصل الوجوب الأولى : في أصل وجوب مسح اليدين في الجملة ، واعتباره في التيمّم ، والظاهر أنّه إجماعي بين المسلمين ، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة . في تحديد الممسوح الثانية : في تحديد الممسوح ، والمشهور بين الأصحاب بل عليه تكرّر نقل الإجماع هو وجوب مسح الكفّين من الزند وهو المفصل بين الساعد والكفّ
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 420 | الشيخ فاضل اللنكراني