. . . . . . . . . .
شرح
نفضة للوجه ، ومرّة لليدين . . « 1 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة بهذا المضمون .
الخامس : استحباب أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها ، وعن « الخلاف » وغيره دعوى الإجماع عليه ، وقد مرّ تفسير الصعيد بالمرتفع من الأرض ، والطيّب بالذي ينحدر عنه الماء في الأخبار وفي « الفقه الرضوي » ، ويؤيّده كون العوالي أبعد من النجاسة بالإضافة إلى المهابط .
السادس : كراهة أن يكون من المهابط ، ويدلّ عليها دعوى الإجماع عليها في محكيّ « الخلاف » و « المعتبر » ، ويؤيّده النهي عن التيمّم بما يكون من أثر الطريق ، ففي خبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال
نهى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق « 2 » .
وفي خبره الآخر : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام )
لا وضوء من موطأ .
قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 6 ، الحديث 1 .