[ ومنها : الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم ]
ومنها : الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم . ( 1 )
شرح
( 1 ) الرابع : في خوف العطش باستعمال الماء أمّا إذا خاف على نفسه ، فيدلّ على جواز التيمّم معه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ظاهراً ، وعن « المعتبر » نسبته إلى أهل العلم ، وإلى أدلّة نفي الحرج وشمولها للمقام بنحو الوضوح الروايات الكثيرة الدالّة عليه ، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) أنّه قال في رجل أصابته جنابة في السفر ، وليس معه إلّا ماء قليل ، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش .
قال
إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمّم بالصعيد ، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ .
« 1 » وصحيحة محمّد الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم ؟
فقال
بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء .
« 2 » وموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر ، فيخاف قلّته .
قال
يتيمّم بالصعيد ، ويستبقي الماء ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ جعلهما طهوراً : الماء والصعيد .
« 3 » وخبر ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه ، أيتيمّم أو يتوضّأ به ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 25 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 25 ، الحديث 3 .