تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

[ ومنها : الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم ]

ومنها : الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم . ( 1 )
شرح
( 1 ) الرابع : في خوف العطش باستعمال الماء أمّا إذا خاف على نفسه ، فيدلّ على جواز التيمّم معه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ظاهراً ، وعن « المعتبر » نسبته إلى أهل العلم ، وإلى أدلّة نفي الحرج وشمولها للمقام بنحو الوضوح الروايات الكثيرة الدالّة عليه ، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) أنّه قال في رجل أصابته جنابة في السفر ، وليس معه إلّا ماء قليل ، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش . قال إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمّم بالصعيد ، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ . « 1 » وصحيحة محمّد الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم ؟ فقال بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء . « 2 » وموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر ، فيخاف قلّته . قال يتيمّم بالصعيد ، ويستبقي الماء ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ جعلهما طهوراً : الماء والصعيد . « 3 » وخبر ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه ، أيتيمّم أو يتوضّأ به ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 25 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 25 ، الحديث 3 .