تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
وفي موثّقة أبي بصير الواردة في باب المياه قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) : إنّا نسافر فربّما بلينا بالغدير من المطر ، إلى أن قال اخرج الماء بيدك ثمّ توضّأ ، فإنّ الدين ليس بمضيق ، فإنّ اللّه يقولما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. « 1 » ويظهر من رواية عبد الأعلى المعروفة الواردة في المسح على المرارة أوسعية الأمر ممّا قيل ، فإنّ رفع المرارة والمسح على البشرة ليس ممّا لا يتحمّل عادة ، بل غايته أنّه مشقّة وكلفة . مضافاً إلى أنّ لسان الآيات الشريفة الواردة في مقام الامتنان في الموارد المختلفة المعبّرة بتعبيرات متعدّدة لسان عدم جعل مطلق الضيق ، كقوله تعالى في ذيل آية الصوميُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، « 2 » وقوله تعالىرَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا. « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 14 . ( 2 ) البقرة 185 . ( 3 ) البقرة 286 .