تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
فضحك وقال وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ؟ ! . « 1 » ورواية محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السّلام ) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة . قال كذبوا على علي ( عليه السّلام ) ، وجدوا ذلك في كتاب علي ( عليه السّلام ) قال اللَّه تعالىوَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا. « 2 » وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه ، كمرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة . « 3 » وأمّا رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال اغسل كفّك ، وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ اغتسل . « 4 » فهي محمولة على التقية ، أو مطروحة ، لمعارضتها مع الأخبار المستفيضة ، التي تكون الفتوى على طبقها ، والعمل عليها . ثمّ إنّ التعبير بالإجزاء كما في المتن لعلّه لا ينافي المشروعية ، ولكن قد صرّح بعض بعدمها ؛ ولعلّه لما يستفاد من بعض الروايات ، كصحيحة زرارة الدالّة على أنّه ليس قبله ولا بعده وضوء . وإن كان يمكن أن يقال : بأنّ المراد نفي وجوب الوضوء قبله ولا بعده ، لا نفي مشروعيته ، لكنّ الظاهر منها ذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 35 ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — صفحة 159 | الشيخ فاضل اللنكراني