[ مسألة 18 : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء ]
مسألة 18 : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به . ( 1 )
شرح
( 1 ) إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء والدليل على الإجزاء النصوص الكثيرة الدالّة عليه ، كصحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه ذكر كيفية غسل الجنابة فقال
ليس قبله ولا بعده وضوء .
« 1 » ورواية يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا ؛ فيما نزل به جبرئيل .
قال
الجنب يغتسل ، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه ، ثمّ قد قضى الغسل ، ولا وضوء عليه .
« 2 » وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن غسل الجنابة .
فقال
تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه .
« 3 » ورواية حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن غسل الجنابة ، إلى أن قال قلت : إنّ الناس يقولون يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 3 .