تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها ) — صفحة 3

مساهمون:

ص٣

[ فصل في النجاسات وفي أحكامها وكيفية التنجيس بها وما يعفى عنه منها ]

[ القول في النجاسات ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فصل في النجاسات والكلام فيها وفي أحكامها وكيفية التنجيس بها وما يعفى عنه منها

[ مسألة 1 النجاسات إحدى عشر ]

مسألة 1 النجاسات إحدى عشر :

[ الأوّل والثاني : البول والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ]

الأوّل والثاني : البول والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض ، كالجلال وموطوء الإنسان ، امّا ما كان من المأكول فإنّهما طاهران ، وكذا غير ذي النفس ممّا ليس له لحكم كالذباب والبق وأشباههما ، وأمّا ما له لحم منه فمحلّ إشكال ، وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه خصوصاً في الخرء كما انّ الأقوى نجاسة الخرء والبول من الطير غير المأكول ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ينبغي قبل الورود في البحث عن الأعيان النجسة وتعدادها تقديم مقدّمة وهي : انّ الظاهر كون النجاسة والقذارة في النجاسات العرفية والقذارات العقلائية أمر وجودي مرجعه إلى ثبوت خصوصية موجبة لاستكراه العقلاء واستقذارهم وتنفّرهم وانزجارهم كالبول والغائط والنخامة ، وأمّا الطهارة في غير القذارات العرفية