. . . . . . . . . .
Commentary
اللبس ومدخليته في عنوان التزين ومنشأ الاحتمالين ظهور روايات اللبس في كون الموضوع هو هذا العنوان وظهور الروايات المعللة في كون الموضوع هو عنوان الزينة ولا مجال لاحتمال ثبوت حكمين متعلقين بعنوانين المستلزم لكون التختم بالذهب محكوما بحرمتين والمقطوع خلافه فالثابت لا يكون الا حكما واحدا متعلقا بعنوان واحد وعليه فلا بد اما من التصرف في روايات اللبس بكون المراد منه الزينة وتؤيده رواية النميري المتقدمة المشتملة على ذكر اللبس بعد عنوان الزينة واما من التصرف في روايات الزينة بحملها على أن المراد بها اللبس مؤيّدا بما ورد في تفسير قوله تعالىخُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍمن أن المراد بها هو اللباس .
والظاهر رجحان الاحتمال الثاني لأن حمل الزينة على اللباس أهون من العكس خصوصا مع ملاحظة التأييد المذكور وما في الجواهر في كتاب الشهادات من دعوى الإجماع بقسميه على حرمة التحلي به فالظاهر أنه ليس المراد به هو التحلي في مقابل التلبس بل تحلى الرجل في مقابل تحلى المرأة وهو لا ينافي ان يكون المراد به هو التلبس كما لا يخفى .
فالإنصاف ان المستفاد من الروايات المتقدمة هي حرمة تلبس الرجل للذهب ويؤيده ما دل على جواز شد الأسنان بالذهب كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السّلام - في حديث : ان أسنانه استرخت فشدها بالذهب . « 1 » وما دل على جواز تحلية السيف بالذهب مع كونه معلقا على الرجل نوعا كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة . « 2 »
وعلى ما ذكرنا فما لم يتحقق عنوان التلبس لا يتحقق المحرم فالأسنان
Footnote
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الواحد والثلاثون ح - 1 .
( 2 ) الوسائل أبواب أحكام الملابس الباب الرابع والستون ح - 1 .