قتل به حق - - ) قتل
قتل خطا - - ) قتل
قتل شبه عمد - - ) قتل
قتل صبر
قتل صَبر : نوعي كشتن .
قتل صبر در لغت به معناى حبس وبستن شخصي وپرتاب كردن سنگ يا غير آن به سوى أو تا كشته شدن ، آمده است . 1 زجركش كردن ، كشتن در منظر مردم وكشتن فرد پس از تهديد وى به قتل از ديگر معاني قتل صبر است . 2
از آن در بابهاى جهاد ، أطعمه واشربه وحدود سخن گفتهاند .
كشتن أسير به قتل صبر مكروه است .
بسيارى ، قتل صبر را در اينجا به حبس أسير براي كشتن معنا كردهاند . 3 به تصريح برخى ، مقصود از حبس در اينجا بستن دست وپاى أسير هنگام قتل أو است . 4
هامش
( الخلاف 5 / 222 ؛ المهذب 2 / 516 ؛ اصباح الشيعة / 500 ؛ قواعد الأحكام 3 / 667 ؛ غاية المراد ( حاشية الارشاد ) 4 / 497 ؛ مجمع الفائدة 14 / 318
( 18 ) . تحرير الأحكام 5 / 562
( 19 ) . كتاب السرائر 3 / 363 - 364 ؛ غاية المراد 4 / 499
( 20 ) . جواهر الكلام 43 / 29
( 21 ) . الروضة البهية 10 / 189 و 286
( 22 ) . جواهر الكلام 43 / 42
( 23 ) . 407
( 24 ) . المقنع / 515 ؛ الخلاف 4 / 555 - 556 ؛ الجامع للشرائع 574
( 25 ) .
مسالك الأفهام 10 / 118 ؛ جواهر الكلام 33 / 291
( 26 ) . الخلاف 5 / 219 - 220 ؛ غنية النزوع / 412 ؛ اصباح الشيعة / 499 ؛ تلخيص المرام / 354 ؛ رياض المسائل 14 / 174 ؛ جواهر الكلام 43 / 4 - 6
( 27 ) . الجامع للشرائع / 572
( 28 ) . المقنع / 536 ؛ المبسوط 7 / 184 ؛ الجامع للشرائع / 572 ؛ تبصرة المتعلمين / 263 ؛ الروضة البهية 10 / 176 ؛ جواهر الكلام 43 / 13
( 29 ) . كشف الرموز 2 / 630 - 632 ؛ المهذب البارع 5 / 241 - 242
( 30 ) . المقنعة / 735 - 736
( 31 ) . الخلاف 5 / 221 ؛ نزهة الناظر / 136
( 32 ) . الوسيلة / 441
( 33 ) . مختلف الشيعة 9 / 281 ؛ غاية المرام 4 / 419
( 34 ) . جواهرالكلام 43 / 431
( 35 ) . مختلف الشيعة 9 / 347
( 36 ) . الروضة البهية 10 / 180 ؛ جواهر الكلام 43 / 23
( 37 ) . جواهر الكلام 43 / 427
( 38 ) .
41 / 652
( 39 ) . 21 / 68 و 73 - 77
( 40 ) .
122 - 126
( 41 ) . 383 - 385
( 42 ) . 39 / 36
( 43 ) . 38 - 40
( 44 ) . 41 / 368
( 45 ) . 42 / 46 - 47 ؛ المهذب البارع 5 / 143 ؛ مباني تكملة المنهاج 2 / 11 - 12 ؛ كتاب القصاص للفقهاء والخواص / 15
( 46 ) . منهاج الصالحين ( سيد محمد سعيد حكيم ) / 279
( 47 ) . تحرير الأحكام 5 / 476 ؛ الروضة البهية 10 / 73 ؛ جواهر الكلام 42 / 236
( 48 ) . النهاية / 738 ؛ المهذب 2 / 458
( 49 ) . كتاب السرائر 3 / 330 و 335 .