اينكه باقيمانده ( مقدار مقدر ) از مراتب آن عمل مركب است ، تنها از طريق شرع دانسته مىشود وعرف دخالتى در آن ندارد ؛ از اين رو ، برخى گفتهاند : در بيشتر مواردى كه فقها به اين قاعده تمسك كردهاند ، نصّ خاص وارد شده است . گو اينكه قاعده تنها به عنوان تأييد وتأكيد آن نصوص ذكر شده است . 7
مدرك : عمده مستند قاعدهء ميسور ، سه روايت معروف ومشهور است كه از رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله وأمير مؤمنان ، علي عليه السلام نقل شده است . 8
روايات ياد شده ، هرچند از نظر سند ضعيف اند ، ليكن شهرت آنها ميان فقها واستفاده از آنها در أبواب مختلف عبادات ، جبران كنندهء ضعف سند آنها است . 9
قاعدهء الناس مُسَلَطونَ عَلى أموالِهِم - - ) قاعدهء سلطنت
قاعدهء نافلة كلّ عبادة في حكم فرضها - - ) قاعدهء الحاق نوافل به فرائض
قاعدهء نجاسة الغُساله - - ) غُساله
قاعدهء نجاسة القليل بالملاقاة - - ) قاعدهء انفعال
قاعدهء نجاسة مُلاقى النجس - - ) قاعدهء تنجُّس ملاقى نجس
قاعدهء نصّ وظاهر - - ) قاعده تقديم اظهر بر ظاهر
قاعدهء نفى سبيل
قاعدهء نفى سَبيل : از قواعد فقهى .
قاعدهء نفى سبيل از قواعد معروف ومشهور فقهى وعبارت است از نفى جعل هرگونه حكمي از ناحيهء شارع مقدس كه موجب سلطه وبرترى كافر بر مسلمان گردد . 1 اين قاعده از آيهء شريفه
« لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ؛
2 وهيچ گاه خدا براي كافران نسبت به أهل ايمان راه تسلط باز نخواهد كرد » گرفته شده است .
هامش
( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 127 ؛ مائة قاعدة فقهية / 290
( 2 ) . كشف الغطاء 1 / 162 ؛ اصطلاحات الأصول / 209
( 3 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 127 ؛ القواعدالفقهية ( مكارم ) 1 / 539
( 4 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 551
( 5 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 147
( 6 ) . 142 - 143 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 549 - 550
( 7 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 550
( 8 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 540
( 9 ) . 541 ) .