قول امين در آنچه نسبت به امانت ادّعا مىكند ، دلالت دارد ؛ ملازمه ميان سلطنت بر ايجاد چيزى وسلطنت بر اثبات آن ؛ يعنى توانايى بر ايجاد چيزى ملازم است با توانايى بر رساندن آن به مرتبه اظهار واثبات ونيز بناى عقلا ؛ بدين معنا كه هرگاه شخصي بر چيزى مسلط باشد ؛ به گونهاى كه هر زمان بخواهد بتواند تصرف كند ، لازمهء آن پذيرش گفتهء أو در اعمال اين سلطنت است . اين ملازمه عرفى وعقلايى است . از اين رو ، سيرهء عقلا بر قبول قول وكيل وولىّ بدون مطالبهء بيّنه است . 14
قاعده المورد لايُخَصِصُ الوارِد - - ) قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد
قاعدهء ميرزائيه - - ) قاعده تعليق حكم بر امر وجودي
قاعدهء ميسور
قاعدهء مَيْسور : از قواعد فقهى .
مقصود از قاعدهء ياد شده كه صورت كامل آن « المَيْسُورُ لايَسقُطُ بالمَعسُور » مىباشد - آن است كه أصل تكليف با عدم امكان به جا آوردن بعضي اجزا يا شرايط مأمورٌبه ساقط نمىشود . 1 از اين قاعده به قاعدهء « مالايُدرَكُ كُلُّهُ لايُترَكُ كُلُّه » نيز تعبير شده است . 2
قاعدهء ميسور در أبواب مختلف فقه كار برد دارد . ضمن آنكه در كتب قواعد فقهى به طور مستقل از آن سخن گفتهاند .
مفاد : هرگاه شارع مقدس به عمل داراى اجزا وشرايط وموانع ، مانند نماز وحج امر كند ، در صورتي كه انجام دادن بعضي اجزا يا شرايط آن ممكن نباشد يا به ارتكاب بعضي موانع آن اضطرار پيدا شود ، آيا أصل تكليف ساقط مىشود يا
هامش
( 1 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 179
( 2 ) .
القواعد الفقهية ( فاضل ) / 199 - 200
( 3 ) . قواعد فقه ( محقق داماد ) 3 / 170
( 4 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 13
( 5 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 209
( 6 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 13 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 207
( 7 ) .
دروس تمهيدية في القواعدالفقهية 2 / 172
( 8 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 208
( 9 ) . 209
( 10 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 14 - 16 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 210 - 211
( 11 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 186 - 187
( 12 ) . 187 - 188
( 13 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 213
( 14 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 9 - 12 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 200 - 207 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 412 - 414 ؛ دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 2 / 176 - 178 .