تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وارد شده در موارد مختلف با الغاى خصوصيت از آن موارد از نظر عرف واستفاده عموميت از آنها نيز استدلال شده است . 13 برخى در سيره - كه عمده‌ترين دليل قاعده است - مناقشه كرده واستفاده اعتبار قول ذو اليد از آن را نپذيرفته وگفته‌اند : نهايت چيزى كه از سيره استفاده مىشود اعتبار قول ذو اليد در فرضى است كه عمل وى گفتارش را تأييد كند وقول ذو اليد به تنهايى كافى نيست . 14

قاعدهء قَبول قول من لا يعلم الأمر . . .

قاعدهء قَبول قول مَن لايُعلَمُ الأمرُ الّا مِن قِبَلِه : از قواعد فقهى .

قاعدهء فوق عبارت است از پذيرفته بودن گفتهء كسى دربارهء امرى كه جز از ناحيهء أو دانسته نمىشود . به اين قاعده در برخى أبواب ، همچون زكات ، نكاح ، طلاق وقضاء استناد كرده‌اند .
هامش
( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 133 ؛ جواهر الكلام 6 / 179 - 180 ؛ كتاب القضاء ( تقريرات نجم آبادي ) / 304 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 103 ؛ وسيلة النجاة / 111 ( 2 ) . الفقه ، القواعد الفقهية / 23 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 103 ؛ مائة قاعدة فقهية / 140 ( 3 ) . كشف الغطاء 2 / 434 ؛ العروة الوثقى 1 / 160 ( 4 ) . تحريرالوسيلة 1 / 123 ؛ دليل تحرير الوسيلة ( احكام الأسرة ) / 244 ( 5 ) . موسوعة الخوئي 3 / 180 ؛ مستمسك العروة 1 / 464 ؛ وسيلة النجاة / 111 ؛ وسيلة النجاة ( بهجت ) / 155 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 24 ( 6 ) . تذكرة الفقهاء 1 / 24 ؛ ينابيع الاحكام 1 / 471 ؛ جواهر الكلام 6 / 177 - 179 ؛ العروة الوثقى 1 / 161 ( 7 ) . مستمسك العروة 1 / 465 ؛ مصباح الهدى 1 / 461 ؛ موسوعة الخوئي 3 / 181 ؛ المعالم المأثورة 2 / 371 ( 8 ) . العروة الوثقى 1 / 160 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 114 - 115 ( 9 ) . العروة الوثقى 1 / 98 ؛ سؤال وجواب ( يزدى ) / 14 ؛ العمل الابقى 1 / 168 ؛ موسوعة الخوئي 2 / 273 - 274 ( 10 ) . تقرير بحث السيد البروجردي / 200 ؛ المعالم الزلفى / 203 ؛ مستمسك العروة 1 / 215 ؛ بحوث في شرح العروة 2 / 127 - 129 ؛ كتاب الطهارة ( امام خمينى ) 4 / 273 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 23 ( 11 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 113 - 114 ( 12 ) . العروة الوثقى 1 / 96 - 97 ؛ مستمسك العروة 1 / 209 ؛ مصباح الهدى 1 / 186 - 187 ؛ مهذب الاحكام 1 / 242 ؛ العمل الابقى 1 / 164 - 166 ؛ تحرير الوسيلة 1 / 123 ( 13 ) . مصباح الفقيه 8 / 172 ؛ فقه الشيعة ( الطهارة ) 3 / 292 و 317 ؛ كتاب الطهارة ( امام خمينى ) 4 / 273 - 274 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 107 - 113 ( 14 ) . كتاب القضاء ( تقريرات نجم آبادي ) / 307 - 308 .