1 - خبر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنّه : سأل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محله أن يبتل ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : « إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم » « 1 » .
2 - خبر عثمان بن عيسى الكلابي : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : إنّ علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : « إن كان كما زعم فليظلّل ، وأمّا أنت فاضح لمن أحرمت له » « 2 » .
فإن شدّة البرد المفروض في الرواية تنافي وجود الشمس « 3 » .
3 - خبر الصفار عن علي بن محمّد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً أم لا ؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب : « يظلّل على نفسه ويهريق دماً إن شاء الله » « 4 » .
حيث ورد التظليل هنا في مقابل المطر كما هو واضح .
4 - خبر محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : « أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى » « 5 » .
5 - خبر سعد بن سعد الأشعري عن إبراهيم بن أبي محمّد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به ؟ قال : « نعم » ، قلت : كم الفداء ؟ قال : « شاة » ، ونحو ذلك رواية ابن بزيعو . . . « 6 » .
فهذه الروايات ظاهرة في أن مفهوم التظليل شامل للشمس والمطر وغيرهما ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، أبواب تروك الإحرام ، باب 67 ، ح 7 .
( 2 ) . المصدر نفسه ، باب 64 ، ح 13 .
( 3 ) . راجع : الشاهرودي ، كتاب الحج 3 : 253 ؛ والمدني الكاشاني ، براهين الحج 3 : 168 ؛ والسبزواري ، مهذب الأحكام 13 : 203 ؛ والمحقق الطهراني ، حقائق الفقه 16 : 170 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، مصدر سابق ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، باب 6 ، ح 1 .
( 5 ) . المصدر نفسه ، ح 3 .
( 6 ) . المصدر نفسه ، ح 5 ، 6 ، 7 .