پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 63

پدیدآورندگان:

ص۶۳
شرح
نعم هو مختار صاحب المدارك حيث قال : وفي الإجتزاء باليوم الملفّق من يوم الدخول والخروج وجهان أظهرهما العدم ، لأنّ نصف اليومين لا يسمّى يوماً فلا تتحقق إقامة العشرة التامّة بذلك ، وقد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيّام الإعتكاف وأيّام العدّة ، والحكم في الجميع واحد . . . « 1 » . وفيه ما لا يخفى ، لأنّا لا نقول باكتفاء اليوم الناقص حتّى يورد عليه بأنّ نصف اليوم لا يسمّى يوماً ، بل المراد انّ اليوم الملفّق يحسب يوماً عرفاً ، ويشهد له أنّ من عمل لغيره نصف يوم الجمعة ونصف السبت يقال انّه عمل له يوماً كاملًا . الثاني : عكس الأوّل ، فأنّ بعضهم جعل كلّاً من المنكسرين يوماً علي حدة كما نقله في « الجواهر » بقوله : فما يقال من احتساب يوم الدخول والخروج كيف كان حتى لو كان الأوّل قبل الغروب بساعة أو ساعتين والثاني بعد طلوع الفجر كذلك . . . ضعيف جدّاً « 2 » . وربّما يستدلّ له : بصحّة إطلاق اليوم على بعض منه ، كما إذا قيل ضربت زيداً ، وقد ضرب رأسه فقط ، وقد شاع في المحاورات ذكر اللفظ وإرادة البعض من المعنى . قلت : وهو أضعف الأقوال لعدم الدّليل عليه ، وأمّا موارد استعمال اليوم وإرادة بعضه فلا يكون دليلًا ، لأنّ الاستعمال المجازي مع القرينة مختصّ بمورده فلا يتعدّى إلى غيره . الثالث : القول المشهور من كفاية الملفّق وهو الأقوى ، لصدق اليوم على المركّب من نصفين عرفاً .
پاورقی
( 1 ) . المدارك ، ج 4 ، ص 460 . ( 2 ) . الجواهر ، ج 14 ، ص 311 .