پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 65

پدیدآورندگان:

ص۶۵
الكوفة ، أو في الكاظمين وبغداد ، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية ، من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيّام ، ولا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلداً واحداً ، كجانبي الحلّة وبغداد ونحوهما . ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر ، فاللازم قصد الإقامة في المحلّة منه إذا كانت المحلّات منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متّصلة إلّا إذا كان كبيراً جدّاً بحيث لا يصدق وحدة المحلّ وكان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل القسطنطنيّة ونحوها . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : اعتبار وحدة محلّ الإقامة هو المشهور ، بل المتسالم عليه في الجملة ، وقد ادّعى بعض الأساطين أنّه ممّا لا خلاف ، ولا إشكال فيه « 1 » . وهذا ممّا لا كلام فيه . نعم يقع الكلام في جهات . الأولى : في بيان دليله . الثانية : في بيان المراد من الوحدة . الثالثة : في بيان حدود محلّ الإقامة ، في محلّ واحد ، وذكر الأقوال فيه . الرابعة : في أنّه هل تعتبر المحلّة في البلاد الكبيرة أو لا ؟ أو يفصّل بين متّصلة المحلّات ومنفصلها ؟ أمّا الأولى : فتدلّ على اشتراط وحدة المحلّ - قبل الإجماع - ظاهر العناوين الواردة في أكثر نصوص الإقامة كعنوان البلدة والبلد والقرية والضيعة والأرض ونحوها « 2 » . ومن الظاهر أنّ العزم على الإقامة في رستاق ، لا يصدق عليه ، أنّه أقام في بلد أو قرية .
پاورقی
( 1 ) . مستند العروة ، ج 8 ، ص 266 . ( 2 ) . الوسائل ، باب 15 ، صلاة المسافر ، حديث 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 4 ، 3 ، 1 وغيرها .