پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 48

پدیدآورندگان:

ص۴۸
المسألة 7 : ظاهر كلمات العلماء قدس سرهم اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفي ، فلا يكفي العزم على السكني إلى مدّة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد ، لكنّه مشكل ، فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك ، والأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : يقع الكلام في المسألة من جهتين : الأولى : في أنّه هل يشترط قصد الدوام في الوطن العرفي أم لا ؟ الثانية : هل يشترط القصد في الوطن مطلقاً أو لا يشترط ؟ فنقول : أمّا الجهة الأولى فقد تقدّم الكلام فيها ، عند التّكلّم في اوّل الفصل ، وقد قلنا : إنّه لا يعتبر قصد الدوام فيه ، بل يحصل عنوان الوطنيّة بإقامة سنتين في محلّ لإنطباق المعنى الذي ذكرناه عليه كما لا يخفى على المتأمّل . وأمّا الجهة الثانية : ففيه خلاف بين الأعلام ، فيصرّالمحقق الخوئي قدس سره على اعتباره استناداً إلى جملة من الروايات حيث قال : قد عرفت ثبوت الوطن الشرعي وتحقّقه بوجود منزل مملوك في محلّ قد سكنه ستة أشهر متّصلة عن قصد ونيّة . . . « 1 » . وقال في موضع آخر : عن قصد ونيّة كما تقتضيه هيئة الاستيطان باعتبار دلالتها على الإتّخاذ المتقوّم بالقصد « 2 » . فإن قلت : انّما يقول بذلك في الوطن الشرعي كما يشهد به التمسّك برواية ابن بزيع لا مطلقاً . قلت : نعم إلّا أنّه صرّح باعتبار القصد المزبور مطلقاً في موارد من كلامه قدس سره فراجع مسألة 5 و 6 من المستند « 3 » . وكذا اعترف به في مبحث قاطعيّة الوطن « 4 » . إلى غير ذلك من كلامه .
پاورقی
( 1 ) . مستند العروة ، ج 8 ، ص 252 . ( 2 ) . المصدر ، ص 250 . ( 3 ) . المصدر ، صص 256 و 257 . ( 4 ) . المصدر ، ص 237 .