Commentary
وهذا هو الأظهر عندي ، لإطلاق الدليل الشامل على الستة متفرقات ، مضافاً إلى ما سيجيء ، من أنّ المناط في الوطن ، هو الصدق العرفي . فإذا صدق الوطن العرفي ، في مورد يترتّب عليه حكمه شرعاً عند الدخول فيه ، إذا سكن فيه ستة أشهر قبل ذلك . ولا ينا فيه تخلّل بعض الأسفار .
نعم : لا يبعد خروج بعض أفراده ، كأن سكن فيه يومين أو أيّام ثم سافر عشرة أيام أو عشرين وهكذا ، لانصراف الرواية عن مثله كما لا يخفى . وأمّا ما ذكره من الأمثلة فليست على وجه واحد ، كيف ؟ فإنّ التردّد ثلاثين يوماً يقتضي الإتّصال بنفسه ، فلو عزم على الإقامة أو سافر تنقطع الثلاثين كما لا يخفى وأمّا الاتصال في مثل ثلاثة الحيض فليس بمسلّم بل هو مختلف فيه . وأمّا الاتصال في ثلاثة الحجّ وعشرة الإقامة فلأجل ثبوت الدليل الخاص ، كما لا يخفى .
والحاصل انّ المعتبر في كلّ مسألة ، ملاحظة دليلها فلا وجه لقياس بعضها على بعض آخر .