شرح
منها : صحيح علي بن يقطين ، عن أبيالحسن عليه السلام ، في الصلاة بمكّة ، قال : « من شاء أتمّ ومن شاء قصّر « 1 » » .
ومنها : صحيح عمران بن حمران ، قال : قلت لأبيالحسن عليه السلام ، أقصّر في المسجدالحرام أو أتمّ ؟ قال : « إن قصرت فلك ، وإن أتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير « 2 » » .
ومنها : صحيح حسين بن المختار ، عن أبيابراهيم 7 ، قال : قلت له : إنّا إذا دخلنا مكّة والمدينة نتمّ أو نقصّر ؟ قال : « إن قصّرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد « 3 » » .
ومنها : مصحّح ابنيقطين ، قال : سألت أباابراهيم عليه السلام ، عن التقصير بمكّة ، فقال : « أتمّ وليس بواجب ، إلّا أنّى أحبّ لك ما أحبّ لنفسي « 4 » » .
ومنها : مكاتبة الخثعمي قال : كتبت إلى أبيالحسن موسى عليه السلام ، أسأله عن الصلاة في المسجدين أقصّر أم أتمّ ؟ فكتب عليه السلام ، اليّ : « أي ذلك فعلت فلا بأس » . قال : قلت فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عنها مشافهة ؟ فأجابني بمثل ما أجابني أبوه عليه السلام « 5 » .
القسم الثاني : ما هو ظاهر في التخيير بالعناية .
منها : صحيحة علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني انّ الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها : أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة .
ومنها : أن يأمر بتقصير الصلاة ما لم ينو عشرة أيّام ولم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا فانّ فقهاء أصحابنا أشاروا الىّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيّام ، فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ؟
پاورقی
( 1 ) . الوسائل ، باب 25 ، حديث 10 ، صلاة المسافر .
( 2 ) . الوسائل ، باب 25 ، حديث 11 ، صلاة المسافر .
( 3 ) . الوسائل ، باب 25 ، حديث 16 ، صلاة المسافر .
( 4 ) . الوسائل ، باب 25 ، حديث 19 ، صلاة المسافر .
( 5 ) . الوسائل ، باب 25 ، حديث 26 ، صلاة المسافر .