پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 245

پدیدآورندگان:

ص۲۴۵
شرح
ثانياً : وجوب التمام تعينياً ، كما نسب إلى علم الهدى قدس سره وابن الجنيد قدس سره ، وربّما قيل بأنّ مرادهما عدم تعيّن القصر لا تعيين التمام ، فيرجع إلى القول الأوّل . ثالثاً : وجوب القصر تعييناً ، كما اختاره الصدوق قدس سره ووافقه المحقّق البهبهاني قدس سره ، والعلّامة بحر العلوم قدس سره في مصابيحه مدّعياً بإنّ القصر هو المشهور بين القدماء ، كما في « الجواهر » . . . « 1 » . واحتمل في « الجواهر » بأن يكون دعوى اشتهار القصر بين متقدّمي الأصحاب من بحر العلوم ، ناظراً إلى ما يحكي من الشيخ الجليل بن قولويه في كامله حيث روى عن أبيه عن سعد بن عبداللّه قال : سألت أيّوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد - مكّة والمدينة والكوفة وقبر الحسين عليه السلام - الأربعة والذي روى فيها ؟ فقال : أنا أقصّر وكان صفوان يقصّر وابن أبيعمير وجميع أصحابنا يقصّرون . . . . « 2 » ونقله في « المستدرك » باب 18 ، حديث 3 ، وعليه فالشهرة الروائيّة موجودة من القائلين بالتخيير والقائلين بالقصر أيضاً . وأمّا الشهرة الفتوائيّة بين القدماء ، فيظهر من بعضهم تحقّقها على التخيير ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه . ففي « الجواهر » : على المشهور بين الأصحاب نقلًا في « المختلف » و « المصابيح » وغيرهما وتحصيلًا بل في ظاهر « الروض » وعن « التذكرة » و « الذكرى » وفي صريح « السرائر » وعن الخلاف الإجماع عليه . . . « 3 » . وقال السيّد الحكيم قدس سره : على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً . . . « 4 » . وفي « المستند » للخوئي قدس سره : على المشهور المعروف بين القدماء والمتأخّرين ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه . . . « 5 » .
پاورقی
( 1 ) الجواهر ، ج 14 ، ص 310 . . ( 2 ) كامل الزيارات ، ص 429 ، الموجودة عندنا . . ( 3 ) الجواهر ، ج 14 ، ص 309 . . ( 4 ) . المستمسك ، ج 8 ، ص 179 . ( 5 ) . المستند ، ج 8 ، ص 400 .