پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 101

پدیدآورندگان:

ص۱۰۱
مسألة 17 : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في إثناء العشرة وجب عليه التمام بقيّة الأيّام وإذا أراد التّطوّع بالصلاة قبل البلوغ يصلّى تماماً . وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد ، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ ثمّ أفاق . وكذا إذا كانت حائضاً حال النيّة فانّها تصلّى ما بقي بعد الطهرمن العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشيء سفراً . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] واعلم أنّه قد تقدّم في مبحث الوطن « 1 » ما يغني عن تفصيل الكلام هنا ، وقد عرفت هناك أنّ قصد الصبيّ المميّز معتبر ، سواء تعلّق بالمسافة أو الإقامة وأنّ التبعيّة بما هي ليست لها موضوعيّة شرعاً إلّا في موارد خاصّة . وبذلك صرّح المحقق الخوئي قدس سره في المقام ، على خلاف ما اختاره في الوطن ، حيث إنّه قدس سره كان مصرّاً هناك بعدم اعتبار قصد الصبيّ استناداً إلى مثل قوله صلى الله عليه وآله : « لا يجوز أمر الغلام حتى يحتلم . . . « 2 » » . ومع ذلك يصرّ هنا باعتبار قصد إقامة الصبيّ من غير التفات إلى التنافي بين كلاميه . وكيف كان فما ذكره في المتن متين جدّاً . والوجه في ذلك : انّ الحكم بالتمام انّما عرض على قصد إقامة العشرة ، فكلّما تحقّق ذلك الموضوع يترتّب عليه الحكم ، سواء كان القصد صادراً من البالغ العاقل أو غيره ، وسواء كان القاصد مأموراً بالصلاة أم لا كالحائض . نعم ، يعتبر أن يكون الشخص ممّن يتمشّى منه القصد ، أي مميّزاً . وبالجملة : كلّما تحقق الموضوع يترتّب عليه حكمه ، من غير فرق بين كونه صغيراً أو كبيراً .
پاورقی
( 1 ) . مسألة 3 من مسائل الوطن . ( 2 ) . مستند العروة ، ج 8 ، ص 254 .