اعتبار وحدة المسافة
مسألة 12 : لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر ففي التلفيق لابدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : أن خرج فرسخاً أو فرسخين ثم رجع إلى البلد ، وكرّر ذلك حتى يصير المجموع ثمانية فراسخ ، يتصوّر هذا على وجهين :
الأوّل : ما إذا دخل حدّ الترخّص في كل رجوع من المقصد فحينئذ لا ريب في وجوب التمام لانقطاع السفر بدخول البلد .
والظاهر انّه خارج عن مفروض كلام السيد لوضوحه .
والثاني : ما إذا تردّد في المسافة المزبورة من غير أن يدخل حدّ الترخّص ، فهل يوجب هذا النحو من السفر القصر أم لا ؟
فالظاهر عدم الخلاف في وجوب التمام عليه أيضاً ، لأنّه يعتبر في التقصير قطع الثمانية عن قصد ، إمّا امتدادية بمعنى الابتعاد عن الوطن ثمانية فراسخ ، أو تلفيقيّة خاصة كما مثّل لها الماتن : بأن يكون الذهاب الواحد مع الرجوع الواحد ثمانية ، وإن لم يكن كل منهما أربعة على ما قوّيناه أخيراً ، وأمّا مطلق التلفيق كيف اتّفق فلا دليل على كفايته ، مضافاً إلى اعتبار الابتعاد من الوطن في وجوب القصر على ما تقدم تفصيلًا .