تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

إذا بلغ الصبي في السفر قصّر

مسألة 11 : إذا قصد الصبيّ مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه ؛ والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد المسافة ثم أفاق في الأثناء يقصّر ، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : في هذه المسألة فروع ثلاثة : الأوّل : أن يقصد الصبيّ المسافة ، ثم يحصل البلوغ في أثناء الطريق . الثاني : أن يقصدها المجنون الذي يتمشّى منه القصد بأن كان جنونه ضعيفاً ، وأفاق في الأثناء . الثالث : المجنون الذي لا يتمشّى منه القصد ابتداءً ولكن أفاق في الأثناء . أمّا الأخير فالأمر فيه واضح حيث إنّه لا يمكن أن يقصد المسافة من أوّل الأمر ، فبطبيعة الحال يكون مبدأ سفره المكان الذي حصلت الإفاقة فيه ، فإن كان الباقي مسافة يقصّر وإلّا فلا . وأمّا الفرعان « الأوّل والثاني » فالأمر فيهما أيضاً واضح ، فيجب عليهما القصر ، لتحقّق شرائطه من المسافة وقصدها ، والمفروض أنّهما قصداها . أمّا الصبيّ فواضح لفرض كونه مميّزاً يتمشّى منه القصد ، وكذا المجنون ، إذ المفروض إنّ جنونه بحدّ يمكن تمشّي القصد منه ، ومن الظاهر انّ البلوغ والعقل ليسا شرطاً في ذلك .