المسافة مع الشبهة الحكميّة
مسألة 7 : إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً ، وجب عليه الاحتياط بالجمع ، إلّا إذا كان مجتهداً ، وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه فإنّ الأصل هو التمام . [ 1 ]
Commentary
[ 1 ] الكلام هنا من جهة الشك في الشبهة الحكميّة ، بأن شكّ في مقدار المسافة الموجبة للقصر ، وأنّها هل هي 44 كيلومتراً ، أو 45 ، وحينئذٍ يجب عليه الفحص ، أو الاحتياط بالجمع ، تفريغاً للذمّة ، هذا إذا كان الشك في ذلك قبل الفحص .
وأمّا لو فرض الشك فيه بعد الفحص ، فيجب الرجوع إلى مقتضى الأصل العملي ، وهو التمام ، كما تقدّم في المسألة السابقة ، هذا في المجتهد .
وأمّا في المقلِّد : فيرجع إلى مقلَّدِه « بالفتح » ، أو يحتاط ، وهذا واضح .