Commentary
بقي الكلام في فرع : وهو ما إذا ذهب أربعة فراسخ وكان مردّداً في الرجوع قبل العشرة وعدمه ، فهل يجب عليه التمام أم لا ؟
توضيح ذلك انّ من سافر إلى أربعة فراسخ يتصوّر على أنحاء :
أحدها : أن يقصد الرجوع ليومه ، فالظاهر انّه لا إشكال في وجوب القصر عليه كما هو المشهور .
ثانيها : ان يقصد الرجوع بعد يومه قبل العشرة ، فقد وقع فيه الخلاف ، فالمشهور بين المتأخّرين هو وجوب القصر أيضاً ، وهو الأقوى عندنا ، كما عرفت .
ثالثها : أن يقصد إقامة العشرة فحينئذٍ لا ريب في وجوب التمام عليه ، لعدم تحقّق المسافة الموجبة للقصر كما هو ظاهر .
رابعها : أن يتردّد في رجوعه ، قبل العشرة بأن تردّد في الإقامة وعدمها في أثناء العشرة .
خامسها : ان لا يقصد الرجوع رأساً ، بأن غفل عن قصد الرجوع كذلك .
ومحل الكلام هنا هو القسمان الأخيران ويظهر من الماتن قدس سرّه ، وجوب التمام في الصورتين معاً ، لعدم تحقّق شرط القصر وهو قصد الثمانية في الأولى منهما ، فيكون وجوب التمام في الأخير أولى .
والوجه في ذلك أنه قاصد للرجوع في صورة التردّد إجمالًا ، غاية الأمر شك في أنّه يرجع قبل العشرة أو بعدها ، وهذا بخلاف الأخير حيث إنّه لا قصد له بالإضافة إلى الرجوع وعدمه .
وهذا هو مختار السيد الخوئي والحكيم والحائري « 1 » ، بل أكثر المعلّقين على العروة ويظهر من مستند الأوّل ومستمسك « 2 » الثاني انّ الوجه في التمام هو عدم قصد الثمانية .
Footnote
( 1 ) - صلاة الحائري ، ص 589 .
( 2 ) - المستمسك ، ج 8 ، ص 14 .