Commentary
والمختار هو الأوّل أعني كفاية المسافة الملفّقة لأنّه مقتضى الجمع بين الأخبار إذ هي على طوائف ثلاث :
الطائفة الأُولى : ما تدلّ بظاهرها على اعتبار الثمانية ، وهي كثيرة على اختلاف تعابيرها ، فقد عبّر في بعضها بالثمانية ، وفي بعضها بالبريدين ، وفي بعضها الآخر بمسيرة يوم ، وفي موثّقة سماعة قال : سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : « في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ » « 1 » فذكر الثمانية تفسيراً لمسيرة يوم .
ووقع ذلك التفسير في خبره الآخر أيضاً ، قال : سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : « في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ . » « 2 »
فعلم من الخبرين أنّ المعيار في وجوب القصر قطع الثمانية عن قصد كما سيجيء ، وأمّا ذكر البريدين ومسيرة يوم في بعض الأخبار فأنّما هو لبيان المعيار المذكور ، وعليه فلا منافاة بينها وبين غيرها من النصوص الدالّة على كون الموضوع ثمانية فراسخ .
والروايات في هذا الباب كثيرة كما لا يخفي على من لاحظها .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على أنّ المسافة الموجبة للقصر أربعة فراسخ ، أو بريد ، أو اثنى عشر ميلًا .
منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام ، قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : « يقصّر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلًا . » « 3 »
ومنها : ما رواه زرارة في الصحيح أيضاً ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « التقصير في بريد ، والبريد أربع فراسخ » « 4 » .
ومنها : عدة نصوص أُخرى من هذا الباب وغيرها الّتي يقف عليها المتتبّع « 5 » .
Footnote
( 1 ) - الوسائل ، صلاة المسافر ، باب 1 ، حديث 13 و 8 .
( 2 ) - الوسائل ، صلاة المسافر ، باب 1 ، حديث 13 و 8 .
( 3 ) - الوسائل ، باب 1 ، حديث 3 ، و 1 صلاة المسافر .
( 4 ) - الوسائل ، باب 1 ، حديث 3 و 1 ، صلاة المسافر .
( 5 ) - الوسائل ، باب 1 ، حديث 5 ، 6 ، 10 ، 11 ، 13 و 16 ، صلاة المسافر .