پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱
شرح
المشهور ذلك كما اعترف به جماعة ، منهم صاحب الجواهر ، بل يظهر منه عدم الخلاف فيه ، وذلك لتحقّق موضوع التمام حينئذٍ وهو السفر المحرّم بنفسه أو بغايته « 1 » . نعم يظهر من الشيخ الأنصاري قدس سرّه ، في حاشيته على « نجاة العباد » ، خلافه حيث قال : « فيه تأمّل مع قطع المسافة الموجبة للقصر » « 2 » . هذا ولكن أورد عليه شارح نجاة العباد بقوله ، بعد نقل كلام الشيخ قدس سرّه : « فلا وجه للتأمّل » « 3 » . وذكر المحقق الخوئي قدس سرّه ، وجها لطيفاً لكلام الشيخ حيث قال : « ولكن استشكل فيه شيخنا الأنصاري قدس سرّه ، واحتمل أن يكون الحكم هو القصر نظراً إلى أنّ سفر المعصية بالإضافة إلى التقصير من قبيل عدم المقتضي لا المقتضي للعدم ، فغايته انّه لا يقتضي القصر ، لا انّه يقتضي التمام كما يقتضيه الحضور في الوطن كي يكون مزيلًا للقصر الثابت سابقاً بسبب آخر ، فإذا لم يكن له إلّا عدم الاقتضاء فلا يعارض ما كان مقتضياً للقصر ولا يزاحمه بوجه » « 4 » . توضيح كلامه قدس سرّه : انّ من قصد الثمانية المباحة وتلبّس بالسير بقصد الطاعة ، يصدق عليه عنوان المسافر لغة وعرفاً ، سواء قصد المعصية في الأثناء أم لا ، إلّا أنّه خرج من هذا - الحكم بالقصر - العاصي بسفره ومقيم العشرة ، ولذا قال قدس سرّه : « إنّ المكلّف في حال الإقامة مسافر لغة ، غاية الأمر إنّه استثني حكماً ووجب عليه الإتمام في هذا الحال ، وعلى هذا أنّ السفر بما هو مقتضٍ للقصر إلّا إذا قام الدليل على وجوب الإتمام وسفر المعصية ليس مقتضياً لعدم القصر غايته أنّه من قبيل عدم المقتضي فلا يعارض مع المقتضي كما لا يخفي » .
پاورقی
( 1 ) - الجواهر ، ج 14 ، ص 260 . ( 2 ) - نجاة العباد ، ص 158 . ( 3 ) 3 - وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد ، ج 2 ، ص 609 . ( 4 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 128 .