Commentary
بغايته ، فلا تشمل لما نحن فيه ، أعني كون السفر ملازماً أو مقارناً للحرام من جهة تأديته إلى ترك أداء الدّين ، فتدبّر .
ومع الشّك في شمول أدلّة الاستثناء الدالّة على وجوب الإتمام للعاصي بسفره لما نحن فيه - أعني من قصد بالسفر التوصّل لترك أداء الواجب - فيكون المرجع هو عمومات القصر لكل مسافر كما لا يخفي .
اللّهمّ إلّا أن يقال إنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو غير صحيح والاستصحاب هنا مثبت ، لأنّ كون المسير حقاً أمر وجودي ، وهو لا يثبت بالأصل .
وعلى كل حال فالأحوط في صورة قصد التوصّل هو الجمع بين القصر والإتمام .