پرش به محتوای اصلی

دروس حول صلاة المسافر تقريرا لما أفاده الشيخ يد الله الدوزدوزاني — صفحه 198

پدیدآورندگان:

ص۱۹۸
شرح
ويؤيّده ما ذكره المحقق الخوئي قدس سرّه ، عند قول الماتن : « وسفر الولد مع نهي الوالدين . . . » هذا أيضاً لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حدّ الإيذاء ، إذ لم ينهض دليل على وجوب إطاعة الوالدين على سبيل الإطلاق « 1 » . المرحلة الثانية : أن يكون عدم إطاعتهما فيما أمراه به أو نهياه عنه موجباً للإيذاء ، فهل هذا يوجب العقوق أم لا ؟ ظاهر جماعة ومنهم الماتن قدس سرّه ، هو الأوّل ، تبعاً لصاحب الجواهر قال : « نعم يحرم عليه العقوق . . . - ثم قال : - والإيذاء ولو بقول أُفّ ونهرهما . . . » « 2 » . وقال ايضاً ، بعد الحكم بصحة صوم الولد مع نهى الوالد : « لعدم وجوب طاعته في ذلك ما لم يستلزم إيذاءً بذلك من حيث الشفقة » « 3 » . وقال السيد قدس سرّه ، عند عدّ مواضع الصوم المحرّم : « التاسع صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين وأذيّتهما » . وقال في الإعتكاف عند بيان شرائطه : « وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما » . ووافقه جلّ المحشّين بل كلّهم على ما أعلم ، بل يصرّ عليه المحقق الخوئي قدس سرّه ، في غير مورد من كلماته ، قال عند قول الماتن : « وسفر الولد . . . ، هذا لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حدّ الإيذاء » « 4 » . وقال ايضاً في « المنهاج » : « وإذن الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجباً لإيذائهما شفقة عليه » « 5 » .
پاورقی
( 1 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 106 . ( 2 ) - الجواهر ، ج 21 ، ص 24 . ( 3 ) - المصدر ، ج 17 ، ص 119 . ( 4 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 106 . ( 5 ) - منهاج الصالحين ، ج 1 ، ص 290 م 1072 .