لو بدا له نيّة الإقامة قبل الثمانيّة
مسألة 26 : لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافة ، ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ، ثم عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الأمرين ، فهل يضمّ ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلّل بين العزم الأوّل والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئاً ؟ إشكال خصوصاً في صورة التخلّل فلا يترك الاحتياط بالجمع ، نظير ما مرّ في الشرط الثالث . [ 1 ]
Commentary
[ 1 ] أقول : قد تقدّم الكلام وافياً في ذلك عند التكلّم في مسألة 23 واخترنا هناك عدم انضمام بقية المسافة إلى ما مضى من غير فرق بين أن يقطع شيئاً من الطريق في حال عدم العزم أو لا ، لما ذكرناه من أنّ المسافة المقصودة نظير نيّة الصوم في أنّه ينقطع بمجرد العدول أو التردد ، فلا يمكن الضمّ كما في الصوم بعد عدوله عنه ولازم ما ذكرناه هو وجوب التمام من غير حاجة إلى الاحتياط ، كما لا يخفي على المتأمّل .