الخارج ، ففي الآن المتحد والمتصل مع ظرف العصيان يجتمع الأمر بالأهم مع الأمر بالمهم ، إذ لما يعصي حتى يسقط الأمر بالأهم وحصل شرط الأمر بالمهم لأنه لحاظ العصيان كما هو المفروض .
والأمر بالأهم وعصيانه مقدم رتبة ، وإن اجتمع مع الأمر بالمهم زمانا كما أن ثبوت خيار المجلس مقدم رتبة على سقوطه فيما إذا شرط في البيع إسقاطه بمجرد تحقق البيع .
قوله في ج 2 ، ص 213 ، س 16 : « لأنا نقول » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وليعلم أن العصيان ليس أمرا تدريجيا ، بل هو بسيط لأنه عدم الإتيان بالأهم وهو يتحقق بأول آن من آنات ظرف الأهم ولا يحتاج إلى مضي آن حتى يتحقق العصيان ويسقط الأمر بالأهم ولا يجتمع الأمران .