ولو سلم احتياج العصيان إلى مضي زمان فتصوير الترتب بأن يقال إن الأمر بالأهم مطلق ومفاده هو التوصية بالإتيان وعدم العصيان ولاتعرض للأمر بالأهم لفرض امتناع الإتيان بالأهم ، فلا مانع من أن يترتب الأمر بالمهم على صورة امتناع الأهم بإرادة تامة على تركه ، كما إذا قيل : أزل النجاسة وإذا امتنعت الإزالة بإرادتك عدمها صل . ومن المعلوم أن حال الإرادة التامة اجتمع الأمر بالأهم مع الأمر بالمهم .
قوله في ج 2 ، ص 218 ، س 17 : « ما أفيد » .
أقول : حكي عن السيد محمد الفشاركي ناقلا عن الميرزا الشيرازي ( قدس سرهما ) .
قوله في ج 2 ، ص 219 ، س 7 : « بل على إطلاق الأمر » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وكيف كان ، حيث لا يمكن إطلاق الأمر المتعلق بفعل شيء محال فعله أو تركه ، وإلا لزم إما تحصيل الحاصل أو طلب الفعل في ظرف تركه ، وهو اجتماع النقيضين صح القول بعدم المطاردة لأن الأمر بالأهم لااقتضاء له في رتبة الأمر بالمهم ، كما أنه لااقتضاء للأمر بالمهم في رتبة الأمر بالأهم ، وإلا لزم الخلف في كونه مشروطا .
قوله في ج 2 ، ص 245 ، س 7 : « فإذا قلنا بمقدمية ترك الضد » .
أقول : وقد اخترنا عدم مقدمية ترك الضد .