قوله في ج 4 ، ص 450 ، س 20 : « فحينئذ لا يعارض » .
أقول : لأن مفاد قاعدة « لا ضرر » أن الضرر من الروافع ومن المعلوم أن مقتضى الثبوت ليس عنوان الضرر بل ذات ما يعرضه الضرر فقاعدة « لا ضرر » منصرفة عن الحكم المرتب على الموضوع الضرري كالجهاد والزكاة وعليه فالمقتضي غير الرافع فلا مناقضة ولامعارضة .
قوله في ج 4 ، ص 451 ، س 1 : « بحسب الفرض هو الضرر » .
أقول : مثلا الضرر موضوع للحرمة ولا يعقل أن يكون أيضا موضوعا لنفي الحرمة وإلا لزم نفي الحرمة أي عدم الجواز فينتج جواز الضرر وهو ضد المقصود .
قوله في ج 4 ، ص 451 ، س 5 : « وحينئذ فيعارض » .
أقول : لأن مقتضى كون عنوان الضرر موضوعا هو اقتضاء الضرر لثبوت الحكم عليه كالحرمة أو وجوب الجهاد فإن كان أيضا موضوعا للنفي فمرجع نفي الموضوع إلى نفي حكم الموضوع كالحرمة فيعارض .
قوله في ج 4 ، ص 451 ، س 9 : « إن الظاهر من قاعدة الضرر » .
أقول : لعل الظهور المذكور لكون القاعدة واردة مورد الامتنان فالضرر من الروافع والنوافي فمقتضى الحكم المنفي غير عنوان